فقدوصل إلينا كتابك المؤرخ ٢٩/١١/١٣٨١هـ المتضمن الاستفتاء عن المسائل الآتية وقد جرى تأملها والجواب عليها بما يلي:
"المسألة الأولى" في حكم ائتمام المفترض بالمتنفل كصلاة العشاء خلف من يصلي التراويح.
والجواب: الحمد لله، هذه المسألة فيها خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فالمشهور من المذهب عدم الجواز، اختاره جملة من الأصحاب، وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" متفق عليه.
وفيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنها تصح. اختارها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وهو قول عطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ويستدل لهذا بحديث معاذ " أنه كان يصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة" متفق عليه. وهذا هو الراجح عندنا بمعنى أننا لانأمره بالإعادة، ولكن الخروج من الخلاف أولى وأحوط.
وأما " المسألة الثانية " وهي حكم رجل وجد الجماعة يصلون العشاء فدخل معهم ونوى صلاة المغرب هل تصح صلاته؟ .
والجواب: أن هذه المسألة كالتي قبلها خلافاً ومذهباً وقد عرفت الراجح آنفاً.
(ص ـ ف ـ ١٣٣٤ ـ ١ في ٩/٧/١٣٨٣هـ)(١)
(١) المسألة الثالثة والرابعة تقدمتا في شروط الصلاة.