للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخبر ووكيل محمد بن لادن. وخلاصة الدعوى أن البلدية تطالب وكيل ابن لادن برصف أربعة شوارع بمقتضى شرط التزمه في اتفاقية عقدت بين الطرفين على رصف أربعة شوارع قد انتهت وسلمت للبلدية، والشرط المذكور هو قولهم في عقد الاتفاقية الأولى: وليكن معلوماً أن للبلدية الحق المطلق في إضافة أعمال جديدة على المقاول بوحدة سعر المناسبة، وبمقدار مماثل مقدار العقد تماماً زيادة على الأعمال الواردة بالعقد أو أي مقدار من الشوارع من الرصف بحيث لا يتعدى ما سبق الإشارة إليه. انتهى ووكيل ابن لادن قد امتنع عن عمل الأربعة الشوارع الجديدة، وادعى انه مغبون في المقاولة السابقة غبناً فاحشاً، ويطالب بتعويضه عن ذلك.

والجواب: أن الظاهر لي من كلام العلماء رحمهم الله عدم لزوم هذا الشرط، لأنه شرط فاسد، لجهالة الأعمال التي قالت البلدية إن لها الحق المطلق في إضافتها.

وأما دعوى وكيل ابن لادن الغبن فالظاهر عدم الالتفات إليها لأن مثله لا يغبن في مثل هذا، لا سيما وهو لم ينه العمل في الوقت المحدد. هذا والله يتولاكم. والسلام.

رئيس القضاة

(ص-ق١١ في ١٩-٤-١٣٧٧هـ)

١٨٩٢- هل يجعل في الدار المستأجرة مكينة ونحوها

قوله: كسكني دار.. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة....

ومن ذلك أن يجعل فيها ماكينة، لأن فيها من الهز ما هو أشد. وهذا ما لم يكن عرف فاشي -جعل مكائن الكهرباء في الدور- فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>