للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان عرف فاشي أنه جعل فيها دخل فيها. وأشباه الماكينة كثير مما يحصل به هز.

(تقرير)

١٨٩٣- قوله: ولا يسكنها دابة

أي لا يجعلها حوشاً للدواب إذا استأجر داراً وأطلق، لأنه يطبخ بها، أو يجعلها تخرق، ويكون فيها أسراب الخشاش. أما الدواب التابعة للإنسان فلا تدخل في ذلك لجريان العرف به.

(تقرير)

١٨٩٤- قوله: أو مخزناً لطعام

فيملؤها اكياس ونحو ذلك إلا بشرط. أما ما كان من عادته كمؤنته (١) من التمر أو العيش. أو شيء من التجارة كأن يكون يتجر بعشرة آلاف وعرف أنه يتجر بنحو ذلك زائداً عن مؤنته كحجرة أو رملية (٢) إذا كان تبعاً للسكنى.

(تقرير)

١٨٩٥- استأجره بثمن الثمرة

أما السؤال الملحق لخطابكم رقم ٤٣٥ في ١٥ الجاري بخصوص النخل الذي استأجره رجل مقضب لمدة خمسمائة سنة بثمين ثمرة النخل الموجود وما يخرج فيما بعد، والساقي الذي يخرج منه الله سيالة عامة للمسلمين.. إلخ..

فالظاهر المنع من تصبير الأرض المذكورة لمن يبني فيها مساكن لأمرين: الأول: أن في ذلك إخلاء هذا النخل من الموضع الصالح لزراعة البرسيم والخضر وأشباه ذلك مما يعود على النخل بالرغبة فيه


(١) وتسمى عند العامة (الميانة) وهي ما يحتاجه لسنة.
(٢) وهي التي يكنز فيها التمر في العادة السابقة، ويقال لها: (ألجصة) لأنها تجصص عادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>