المذهب وتعداده كثيراً من الأصحاب الذين ذهبوا إلى ذلك واختاروا هذا لقوته. (تقرير)
(٣٥١٦- قوله: ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة)
الأمر ليس سبباً تاماً وإلا فهو في الحقيقة سبب، لكنه لا يصلح سبباً يترتب عليه الحكم، فإن من الأشياء ما قد يعتبر أنه سبب لكن ليس سبباً كافياً كصانع السلاح وكإعداد السهم في السلاح.
فإن هذا المكلف يمتنع نسبة هذا السبب إليه كنسبة فكره وخاطره في نزول بئر موج ود فرق إلا أنه ليس من الفروق المؤثرة بين فكره وأمر الآمر. (تقرير)
(٣٥١٧- سقط العامل ومات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٢٠٩٥٢ وتاريخ ١٥/١٢/١٣٧٨ حول موت رائد بن عوض على أثر سقوط المحفر على رأسه عندما كان يعمل مع أشخاص آخرين في البئر العائدة لمحمد بن مسفر - المشتملة على الحكم الشرعي الصادر من قاضي ظهران اليمن بعدد ٢٢ في ١٦/١٠/٧٨هـ.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن الحكم ببراءة محمد بن مسفر من دم المتوفى لأنه رشيد له التصرف في نفسه وماله - بدراسة الحكم المذكور وجد ظاهره الصحة، والله يحرسكم.