من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء. حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المحالة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٦٢٩٦ وتاريخ ١٢/٨/١٣٧٩ بشأن الدية المحكوم بها على الجنديين لتسببهما في زوال عقل الصبي عبد الله بن حمد العبدان، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من فضيلة رئيس محكمة الدمام برقم ١٤ وتاريخ ١٧/٢/١٣٧٣هـ.
وبتتبع المعاملة ومرفقاتها ودراسة الحكم الشرعي المذكور أعلاه المتضمن ثبوت ذهاب عقل عبد الله الحمد العبدان، من أسباب ضرب وإخافة الجنديين له، والحكم على المذكورين بالدية كاملة، وأن يكون ذلك منهما من قبل جناية خطأ الحاكم أو نائبه كأمير ونحوه، لأنهما كان صنعهم في واجب عملهم المنوط بهم فيتحملها بيت المال، بدراسة الحكم المذكور لم نجد به بأساً والله يحفظكم.
(ص/ف ١١٣٢ في ١٢/٩/١٣٧٩)
(٣٥١٤- قوله: أو طلب السلطان امرأة لحق الله فأسقطت. الخ)
ثم الظاهر أن حقوق الآدميين كذلك إذا طلبها السلطان، لأنها طلبت بحق، ثم ما ذكر للسلطان يلحق به كل من له ولاية من نوابه الذين إليهم التنفيذ بالقوة، والقاضي إذا كان لديه التنفيذ أو كان بحالة مرهبة ضمن.
وقال بعض المحشين ينبغي للسلطان أن يسأل أهي حبلى أم لا خشية أن تكون حبلى.
وقال لم أجد أحداً ذكر هذا، واستظهر أنه ينبغي، وهو كما قال ينبغي أن يسأل، فإن كانت حبلى عمل في طلبها شيئاً آخر غير دعوتها إليه. (تقرير)
(٣٥١٥- قوله: وعنه أنهما ضامنان)
ولعل هذا القول أرجح، وعمل الشارح ترجيح للثاني، وكذلك قوله: هو