للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٢٥١- يجب رد الفضة بعينها

(برقية)

أشير إلى المخابرة الواردة إلينا مع برقية جلالتكم رقم ١١٠٧٦ في ١٢-٨-١٣٧٨هـ (قف) وأعرض لجلالتكم أن ما حكم قاضي الحوطة من تسليم الفضة عيناً صحيح واضح، إذ هذه أمانة والواجب أن تبقى الأمانة بصرتها. وفي الحديث (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) فعليه يجب أن ترد هذه الأمانة فضة كما استلمها المتوفي أخو محمد بن فرحان. تولاكم الله.

محمد بن إبراهيم

(ص-ف٢٥٨٠ في ٢٢-٩-٨٨هـ)

٢٠٥٢- قوله: ويمهل لهضم طعام

أما عندنا فليس عندنا أبداً، ولا يعتبرونه، إنما هذا عند أناس عندهم الطب ومعاناة الصحة أكثر. والظاهر أن الذين عالجوا الأعمال لا يضرهم. ولو قيل: إنه يختص بمن لمن يتعود ذلك فهو وجيه.

(تقرير)

٢٠٥٣- س: إذا قال: نسيت؟

ج: ولو قال نسيت، ظاهر العبارة أنه لا يصدق. والقول الآخر أنه إذا أتى ببينة قبلت. والظاهر أنها إذا حفت القرائن أنه كاذب كما لو كان قليل النسيان والوقت قريب فلا يقبل. وإن كان صاحب نسيان والمسألة أخذت ستة أشهر وليس ممن يظهر عليه علامات الكذب فإنه يقبل لا سيما على القول الآخر الذي فيه القبول مطلقاً.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>