للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٤٦ - قوله: وإن نهاه مالكها عن علفها لم يضمن

لكن المودع في هذه الحالة يجب عليه علفها وسقيها، فإن ذوات الأرواح لا يجوز إهمالها بالإجاعة والإعطاش بل ولو إلى الحالة التي لا تصل إلى التلف بأن تتضرر من ذلك، ويرجع إلى المالك كالصورة الأولى.

(تقرير)

٢٠٤٧- وعكسه الأجنبي والحاكم. الخ.

ويؤخذ من حديث الهجرة أنه يجوز بعض الأحيان أن يضعها عند غير الحاكم إذا كان هناك ضرورة، لأن أرباب الودائع أكثرهم بمكة.

(تقرير)

٢٠٤٨- س: فوات الرفقة

ج: يختلف هذا -والله أعلم- لأنه حق وجب عليه، فلا يسافر حتى يؤديه.

(تقرير)

٢٠٤٩- مسافر إلى الخرج وترك الوديعة في بيت لا يبلغ حائطه من الجهة الشرقية ثلاثة أذرع فسرقت

وجاء في جواب القاضي أنه يتوجه له تضمينه، وصحيح هذا الاتجاه سماحته.

(هذا ملخص قضية ص-ق ٢٩١ في ١٣-٤-١٣٨٠هـ)

٢٠٥٠- لو افترضها

قوله: فضاع الكل ضمن.

وعرف مما تقدم انه بطريق الاولى لو أخذها وتسلفها وقضى بها حاجته ثم رد مكانه دراهم أنه متعد، لأنه غير مأذون له في التصرف وإن كانت غير مشدودة فإنه تصرف غير مأذون له فيه.

(تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>