للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٣٣٠٥- الشاهي والقهوة)

قوله: وأدما.

الأدم ما يأدم الأكل ويسوغه ويشهيه، ويكون به تمام الغذاء والقوة، والأدم أنواع عديدة أعلاها اللحم، ويدخل في ذلك الملح، والقهوة والشاهي إلحاقهما بالأدم غير ظاهر؛ لذلك يختاران للهضم بعد المطبوخات. (تقرير) .

(٣٣٠٦- الإسراف والتعدد لا يدخل في العرف، والفساتين)

ولا يدخل في العرف الإسراف والتعدد كأن يكون من الحرير أعداد، والكتان أعداد؛ كما قد يفعله كثير من الناس يصير لها صناديق كثيرة مملوءة كلها من أنواع اللباس، وقد تحدث منذ خمس عشرة سنة أن امرأة ماتت فوجد عندها ألف دراعة.

والعادة أنه ملبوسات جمال وملبوسات بذله، وقد يكون ذلك ملبوسات دون البذلة كملبوسات المؤونة الذين يلون القيام بأمور بيوتهن؛ فيكون لها من هذا ما يكفي: وإذا كانت العادة جارية أن يكون من النوع الواحد اثنين ثلاثة. أما ما لا تجري العادة به كأن يكون مئات أو ألوف فإنه من إضاعة المال وإسراف. وبعضه في الوقت الآخر لا يساوي شيئاً، وشيء لا يلبس إلا مرة واحد، وبعضها فيه ما يساوى عشرة آلاف، ويذكر أن فيه ما يساوي عشرين ألفاً وثلاثين ألفاً؛ لكنه نادر. وفيه الفساتين هذه يجب أن تمنع. وهناك أنواع يجب التفطن لها ومنعها، فكل ناحية أباح لهم ما فيه كفايتهم، أما الأشياء الزائدة على هذا فهي إسراف. (تقرير) .

(٣٣٠٧- س: الذي يحط فيه (١) جواهر وفصوص؟

ج: هذا ليس من الجمال عادة، كما لوضع دسوس فضه صرح العلماء أنه لا يصح المسح عليه. (تقرير) .


(١) في اللباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>