ج: بذل الأموال خمسين ألفاً، ستين ألفاً، الظاهر أنه من الإسراف، والمجوهرات ليست فاشية وتطلب في الجملة لكن أسرف فيها، وكثيراً ما يكون في بلاده لا يساوي نصف هذه القيمة، وهي فيها مالية وجمال؛ فالتحريم ما فيه تحريم، لكن الأموال التي تبذل ليست (١) . (تقرير) .
(٣٣٠٩- قوله: والعدل ما يليق بهما)
ثم أهل اليسار فيهم انقسام، فالعدل مراعاة هذا الانقسام فيهم، كما أن المتوسطين كذلك، والمفاليس كذلك، وهو زائد على المقدار الواجب، فإن من كمال العدل والقيام ومراعاة المعروف أن يراعى كل المراعاة الدقيقة، وهذا من باب الكمال يرشد إليه وينبغي استعماله. (تقرير) .
(٣٣١٠- لا يلزم نقلها إلا ثالث)
قوله: وتنقل متبرمة من أدم إلى غيره.
تنقل متبرمة من إدام بعينه أو قوت زمناً معيناً إلى آخر، فإذا ملت الأول نقلت إلى الثاني، وإذا ملت الثاني نقلت إلى الأول، وهكذا؛ ولا يلزمها نقلها إلى ثالث. (تقرير) .
(٣٣١١- نفقة المطلقة الرجعية الناشز)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي أملج. سلمه الله.