للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

جرى اطلاعنا على أسئلتكم الالحاقية أولها: سؤالكم هل للمطلقة طلاقاً رجعياً وهي قبل الطلاق ناشز في بيت أهلها نفقة العدة إن لم تكن حاملاً؟

والجواب: لا يخفاكم أن المطلقة طلاقاً رجعياً تعتبر في عدتها في حكم الزوج من حيث تعين سكناها في بيت زوجها وخلوته واعتباره محرماً لها، كما أنها يجوز لها أن تتهيأ له بالزينة ونحوها (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وذهب بعض أهل العلم إلى القول بقسمه لها إن كان لديه غيرها؛ فهذه الأمور تعتبر من حقوق الزوج عليها، فإذا ما استمر بها النشوز في بيت أهلها فلا شك أن اعتدادها عندهم سيفوت على الزوج دواعي الرجوع، فضلاً عن أنها باعتدادها في غير بيت زوجها تعتبر متعدية حداً من حدود الله تعالى وهو خروجها من بيت زوجها، قال الله تعالى: {واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه} (١) . وعليه فالذي يظهر لنا استمرا سقوط نفقتها، ولأن نفقتها في العدة ليست أولى من نفقتها في حال الزوجية قبل الطلاق ومع هذا فقد سقطت بنشوزها.

(ص/ف ١١٥٢ في ٢٠/٥/١٣٨٨) (٢) .

(٣٣١٢- إذا خرجت من بيته بلا مبرر لا تستحق نفقة)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي وزين...... المحترم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به زوجتك التي ذكرت أن والدها أخرجها من بيت أبيك بدون سبب، وأن والدك راجعهم بقصد رجوعها إلى بيته أو إلى بيت آخر يجعله لها فامتنعت هي وأبوها، وتسأل هي تستحق عليك


(١) سورة الطلاق: آية ١.
(٢) وانظر نفقة الزوجة إذا امتنعت عن السفر معه بحق أو بدون حق من فنون في الوليمة، والثانية تقدمت في الهاربة والمثالية في النفقة هل تلزم قبل المطالبة بها وتأتي قريباً (٥/٩/١٣٧٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>