والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لها، وإن كان هناك أشياء تدعي أنها هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها المحكمة، أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم.
ص/ف ٢١٥٥/١ في ١/١١/١٣٨٣)
(٣٣١٣- الكسوة يسلك في تسلميها العرف)
قوله: ولها الكسوة كل عام مرة من أوله.
واختار ابن نصر الله أنا تجب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف، لأن الناس يختلفون، والوقت يختلف، فكل ما صار متعارفاً بين الناس فهو الذي يعمل به، وهو الذي عليه العمل الآن، كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير) .
(٣٣١٤- س: مثل البشت؟)
ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أولها، في السابق بشوت معروفة (١) والآن يرغبون من (٥٠) إلى (٦٠) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج لأجل الجديد!! (تقرير) .
(٣٣١٥- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان)
"الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل المطالبة بها؟
والجواب: أما الزوجات، فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن عمر كتب إلى رجال الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم