إنه لا تحديد فيها، بل كل ما سمى سفراً عرفاً واحتاج إلى حمل الزاد والمزاد والراحلة للركوب فهو سفر تستباح به رخص السفر، وهذا هو الأصح دليلاً، لعدم ورود حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحديد ذلك.
(ص ـ ف ـ ٢٩٠٨ ـ ١ في ١١/١١/١٣٨٤هـ)
قلت: وفي تقرير له على قول الأصحاب " أربعة برد" ما يلي: لابد من بلوغه عند الأصحاب أربعة برد، وللأحاديث في ذلك من قصره صلى الله عليه وسلم ما بين عسفان إلى مكة، وحديث " كان إذا سافر مسيرة يومين قصر" ولكن المعروف عند أهل الحديث أن الأحاديث التي تتعلق بالقصر ولا سيما اليومين فإنه لا يصح منها شيء تقوم به الحجة. والراجح ما تقدمت الإشارة إليه مما هومدلول إطلاق (وإذا ضربتم في الأرض) الآية (١) أنه لا يحدد بل كل ما احتاج إلى الزاد والمزاد.
(٧١٤ ـ استباحة رخص السفر مدة خمسة أيام أو عشرة)
وأما " المسألة الخامسة" وهي استباحة رخص السفر للموظف في الدورية إذا سافر لأداء عمله مدة خمسة أيام أو عشرة.
فجوابها: أن من سافر سفراً مباحاً إلى جهة معينة ساغ له أن يستبيح رخص السفر كالفطر والقصر والجمع وزيادة مدة المسح على الخفين إذا كان سفره طويلاً بحيث يكون بينه وبين البلد التي قصدها مسافة قصر.