للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤- أكثر الفرضيين يشترطون في الشهادة بذلك ذكر الدرجة التي اجتمعا فيها ذكره صاحب "العذب الفائض" ولما ذكر عبارة أصحابنا التي نصها: "وإن شهدا أنه وارثة لا وارث له سواه سلم إليه المال"، قال: ولعل هذا مع عدم وجود وارث محقق.

٥- أن سكوتهم عن طلب الميراث في جد المتوفاة عبد العزيز بن قاسم مما يوهن دعواهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

(ص/ف ١٦٩ في ٤/٤/١٣٧٥)

(٤٣١٧- إذا قال ليس لي وارث غيره)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها الشيخ إبراهيم الحديثي. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم ١٨٨٤ وتاريخ ١٩/٤/٨٠هـ المتعلقة بتركة المرأة المتوفاة وما جرى فيها من المرافعات بين المدعي لعصوبتها وكالة يحيى الحنيشي وبين المدعي لإرثها لزعمه أنها منقطعة من العصبة، وأنها خالته، وترغبون منا إرشادكم حيث أن كلاً منهما أدلى بشهود، إلى أخر ما ذكرتم.

وبمطالعتنا لضبط الشهادة الواردة إليكم ظهر لنا أن شهادة أحمد بن علي ومحمد بن محسن بأن شريفة أوصتهما أن ليس لها وارث سوى آل موسى، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيرهم، وأنهم ذكرا منهم آل موسى حينما سئلوا عنهم، وأنهما قد زكيا من أحمد بن علي بن هادي وأحمد بن صالح بن عبد الله ظهر لنا أن شهادتهما صالحة لأن يبنى عليهما الحكم بثبوت عصوبة آل موسى للمتوفاة شريفة إن لم يثبت الخصم فيهما طعناً، قال في "الكشاف الجزء السادس ص ٣٣٣٣": وإن شهد لمن ادعى إرث ميت أنه وارثه لا يعلمان له وارثاً سواه حكم له بتركته، سواء كانا من أهل الخبرة الباطنة، أو لا. اهـ

أما شهادة أحمد بن سعيد المقلب مخيس وشهادة مشاري بن علي اللذين

<<  <  ج: ص:  >  >>