نعرف الاستفاضة أن الشاهد جازم بالشهادة ومستنده الاستفاضة، أما لو قال: أشهد بكذا ولو سئل أجاب بأني أخبرت لأني أسمعه مستفيض بين الناس أنه كذا، إلى أن قال: والذي عن الأصحاب أشهد مستفيض لا أجزم، وفي كلام بعضهم: أنها كشهادة الأصيل ليست فرعاً، وهذا للقضاة عمل به. (تقرير) .
(٤٣١٥- قوله وطلاق)
لكن مسألة الطلاق الصحيح فيها أنه لا يكفي فيها الاستفاضة. (تقرير) .
(٤٣١٦- شهادة الاستفاضة في الميراث)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد المحسن الخيال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى مذكرتكم الاستفسارية رقم ١٧٦١ وتاريخ ٢١/١٢/١٣٧٤هـ وملحقها عن الإرث في مسألة آل مبارك مع آل سعدون.
أفيدكم أنه قد جرى دراستها مع ضبط القضية والذي يظهر أن آل مبارك لا يرثون في هذه المسألة لما يلي:
١- أنه لابد في شهادة الاستفاضة أن يكون عن عدد يقع العلم بهم.
٢- أنه لابد في الشاهد بالاستفاضة أن لا يصرح بها -فإن صرح بها فمن باب الشهادة على الشهادة حسبما هو منصوص عليه، ولا يخفى ما يشترط لقبولها مما لم يوجد في هذه المسألة.
٣- بعض العلماء صرح أن قبول شهادة الاستفاضة في الميراث بشرط أن لا يكون فيه وارث، وهذه المسألة فيها وارث محقق وهو الأخت ترث هذا المتنازع فيه بالرد.