وبتتبع المعاملة ودراسة صورة الضبط وجدنا من بين الشهادات التي أوردها المدعي شهادة عبد الله بن عائض بن فطيس وشهادة أحمد بن ضيف الله بن محمد اللذين يشهدان بأن عبد الوهاب بن يحيى بن محمد والمرأة صالحة بنت دلاك لحمة واحدة، أما الجد الجامع لهما فلا يعرفانه ولا يستطيعان بيانه، إلى آخر ما ذكراه، هاتان الشهادتان صالحتان لبناء الحكم عليهما بثبوت عصوبة عبد الوهاب بن يحيى للمتوفاة صالحة، متى ثبتت عدالتهما، وفسرا أن مقصودهما بلحمة واحدة لحمة الصلب، وأنهما لا يعلمان لها عاصباً غيره، وعبارات الأصحاب في الحكم لمدعي الإرث بالتركة إذا أيد دعواه بشهادة عدلين واضحة في مواضعها، ونعيد إليكم كامل أوراق المعاملة. والله يحفظكم.
(ص/ق ٧٤١ في ٧/٨/١٣٨٠) رئيس القضاة
(٤٣١٣- إذا قال الملك لآل فلان، ولم يذكر أسماءهم ولا عن حصصهم)
أحيل إلى سماحته قضية في ملكية شعيب وآبار، ومن ضمنها شهادة شاهدين بأن القلبان الثلاثة لآل شبوة، وحكم بذلك الحاكم وعارضت هيئة التمييز بان الحكم لمجهول. فأجاب سماحته بما نصه:
ثانياً: حكم القاضي لآل شبوة بالقليبين اللتين شهد محمد بن فائز وفلاح بن ناصر أنهما والقليب الثالثة لآل شبوة حفروها من مدة تزيد على خمسين عاماً حكم ظاهره الصحة، ولا يظهر لنا وجه في الاعتراض عليه بأن الحكم لمجهول حيث أن آل شبوة لم تذكر أسماؤهم ولم تتعين حصة كل واحد منهم، إلى أخر ملاحظة هيئة التمييز، وذلك أن العادة جرت واستقر عليها العرف في أن القبيلة وأهل البلد يختصون بأشياء يقوم سبب تملكهم لها ويكون ملكهم لها مشاعاً بين عمومهم، وتشعب القبيلة وميراث غيرهم من أولاد بناتهم لا يمانع ملكه، لذا فإنه لا يظهر لنا مسوغ يبرر مثل هذه الأمور.