للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولابد في قبول شهادتهم في هذه المسألة من كون حال الشاهد بصفة حال العدل، والصبيان متفاوتون: منهم من هو معروف بالكذب والفساد، ومنهم من أحواله حسنة، والحاجة داعية إلى قبول شهادتهم فيما يجري بينهم من الجراح، لأنهم كثيرا ما يكون بينهم الجراح وهم منفردون كأنواع الرياضات. (تقرير) .

ثم يعتبر فيه أيضاً فقد العصبية والحمية إذا كان شاهداً، إنما اغتفر عدم البلوغ للضرورة، ألا ترى أن شهادة الذمي تقبل في السفر للضرورة، فإن الله من حكمته شرع ما هو من حفظ الحقوق، ونهى عن إضافة المال. (تقرير) .

(٤٣٢٠- س: سيئ الحفظ؟)

ج: لا تقبل شهادته، وليس المراد الذي لا ينسى أبدا، المراد الذي الغالب عليه، ثم إن الحاكم ينبغي له التدقيق في مثل هذا، فمثلاُ الإنسان الذي حفظه متوسط والمدة طويلة وبالنسبة إلى أن مثل هذا ينسى فيجتهد الحاكم ويعمل، إلا فلو أن سيئ الحفظ شهد في قضية بعد ساعتين هذا يقبل والمعروف بكثرة السهو والغلط، إذا بادر فكتبه وأرخه فلا مانع، العلة منتفية. (تقرير) .

(٤٣٢١- إذا نسي العاقد أعيان الشاهدين، ثم ذكرهما بعد ما ذكر)

من محمد بن إبراهيم إلى الأخ المكرم الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلي كتابكم المكرم المؤرخ الذي تسألون فيه عن المسألة الآتية، وهي أن رجلاً يدعى أحمد بملك جارية ملكاً صحيحاً، وأنه توفي وانحصر ورثته في أمه شيخة وزوجة وابن وبنت، ثم إن الجارية ادعت أن شيخة قد اعتقتها كلها وهي تملكها هبة من ابنها حمد في حياته، ولم يكن لدى الجارية بينة واضحة سوى أن رجلاً عدلاً قد وسد إليه بعض الشئون الدينية مثل الإمامة

<<  <  ج: ص:  >  >>