للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بجامع البلد وخطابتها وتوليه عقود الأنكحة فيها، وقد شهد هذا العدل أن رجلين عدلين لا يستحضر الشاهد الآن أسماءهم شهدا لديه أن هذه الجارية قد وهبها حمد لأمه شيخة، وأنها قبلت الهبة وقبضتها وأعتقتها، وقالا له حين العقد على الجارية: اعقد عليها فإنها حرة، وقد مات الرجلان، وبعد الاستقراء عرف الشاهد اسمي الشاهدين لديه، وصار أحد الشاهدين المتوفيين هو ابن وكيل الورثة، والآخر عمه، فهل والحالة هذه تعتبر الشهادة بعتق شيخة للجارية وهي تملكها كلها شهادة كاملة من حيث أن الشاهد العدل موسود إليه في وقته، أم تحلف الجارية إتماما للبينة، وهل يؤثر في شهادته كونه جهل أولاً اسمي الشاهدين حتى عرف بهما، أم يحكم بما أقرت شيخة وهو عتقها لنصبيها منها بعد موت ابنها ويسري العتق في الباق لكون شيخة موسرة، ثم إن الجارية لها عدة أولاد من عدة أزواج بعضهم حال كونها مملوكة وبعضهم حال كونها محررة، ولا يعلم الشاهد عين تلك السنة التي قال فيها الشاهدان اعقد عليها فإنها حرة إلا على وجه التقريب، كما لا يعلم أسنان أولاد الجارية إلا على وجه التقريب؟

والجواب: الحمد لله. الذي يظهر أن نسيان الموسود إليه بعض الأعمال الدينية في الخبر أعيان الشاهدين عنده، وكونه لم يذكرهما إلا بعد ما ذكر لا يقدح في ذلك إذا كان بتعريف من عرفه إياهما ذكر ذلك وعرفه معرفة حقيقية، وحينئذ لا حاجة لتحليف الجارية، وأما أولادها فإنها أرقاء إلا من تحققت ولادتها إياه حين حريتها، لكن لاحتياط سيدهم مجال فيمن اشتبه أمره استبراءا للدين، هذا ومنا السلام للأولاد والإخوان كما هو لكم من الأولاد والاخوة. والسلام.

(من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته) .

(٤٣٢٢- قوله وهي لغة الاستقامة. الخ)

لكن من المعلوم أنه ليس المراد ما يجيء له زلات، بل الغالب عليه ذلك، وإذا عثر أسرع إلى استدراكها، همه الدين. (تقرير) .

(٤٣٢٣- تعتبر العدالة حسب الإمكان)

والعدالة لابد منها وهي المحافظة على الواجبات واجتناب المحارم،

<<  <  ج: ص:  >  >>