فقد سألني محمد بن دخيل...... عن طلاق صفته أنه قال لزوجته لما أغضبته وتكلمت عليه بكلام فاحش قال لها: تراك طالق حارمة عليّ وحالة لغيري، وأعطاها فلوسها، وخرجت من بيته، ويستفتي هل تحل له، ويذكر بأنه لم يطلقها قبل هذا الطلاق ولا بعده، وهي الآن حامل؟
وبتأمل سؤاله أفتيته بأنه إذا كان الحال كما ذكر فقد طلقت زوجته طلقة واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة، فإن خرجت من العدة فلابد من عقد جديد بشروطه وبرضاها.
وأما قوله: حارمة علي، فهذا ظهار، ويجب عليه كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ}(١) . قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص/ف ٥٤٢/١ في ١٩/٢/١٣٨٧)
(٣١٠٠- حرام من أم عيالي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن محمد...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنه حصل بين أختك وزوجها نزاع فقلت لوالدتك: حرام من أم عيالي إنك يا والدتي ما تصلين بنتك في بيت زوجها، وأنكم الآن متضررون من هذا، وأصبحت في حرج، وتستفتي في ذلك.
والجواب: الحمد لله. المفتى به لدينا وهو الراجح بالدليل إنما صدر منك يعتبر يميناً مكفرة، متى حصل منك الحنث وجبت عليك الكفارة، وهي: