إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام متتابعة، وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
(ص/ف ٨٨٢/١ في ٣/٤/١٣٨٤)
(٣١٠١- أنت محرمة)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الجلال...... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عما وقع بينك وبين زوجتك، وذكرت أنك نهيتها عن دخول بيت جارتها نفيسة، وأكدت عليها وقلت لها إذا ذهبت إلى بيت نفيسة أو مشيت معها فأنت محرمة، وقد ذهبت الزوجة إلى بيت نفسية، وتسأل عن حكم ذلك، مع أنك لم تقصد طلاقها ولا تحريمها وإنما تقصد منعها من دخول بيت تلك المرأة.
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكر فلا تحرم عليك زوجتك بما ذكر، وإنما يعتبر هذا بمنزلة يمين مكفرة، فتكفر كفارة يمين وليس عليك شيء غيرها، وهي المذكورة في قوله تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}(١) . الآية، فإن أردت أن تكفر بالإطعام وهو الأسهل فتقسم صاعين ونصف بر على عشرة مساكين لكل مسكين ربع الصاع. والله الموفق. والسلام.
(ص/ف ١٧٢٧/١ في ٢٦/٦/١٣٨٥) مفتي البلاد السعودية
(٣١٠٢- حرام ما تروحي الزواج)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم كيدان بن...... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ١٥/٢/١٣٨٣ المتضمن الاستفتاء عن عبد