للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مملوك قال لزوجته المملوكة: حرام ما تروحين الزواج. فذهبت زوجته مع سيدتها إلى الزواج.. الخ.

والجواب: إذا كان الحال كما ذكر ولم يحصل شيء غيره قبله ولا بعده فهذا من باب اليمين، فيكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. والسلام عليكم.

(صمف ٣٠٧ في ١٧/٥/١٣٨٣)

(٣١٠٣- نوى الطلاق ولم يتكلم به ولم يكتبه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الرزاق صخار سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا سؤالك الذي تقول فيه: ما قولكم في مسألة هي أنني تنازعت مع ابن زوجتي، وعقدت على نفسي طلاقها بالثلاث، فهل يصح لي فيها رجوع؟

والجواب: الحمد لله. إذا عقدت الطلاق بقلبك فقط من غير نطق بلسانك ولا كتابة بقلمك فإن زوجتك لا تطلق، بل هي باقية في عصمتك. والله الموفق. والسلام عليكم.

حرر في ١٦/٣/١٣٧٨

(ص/ف ٢٤٠ في ١٧/٣/١٣٧٨)

(٣١٠٤- لم يتلفظ بالطلاق ولا حصل منه كتابة)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سألني شباب بن...... عن ما وقع بينه وبين زوجته...... وذكر أنه أراد أن يرحلها إلى أهلها ومن نيته أن يطلقها لكنه لم يلفظ بالطلاق فقال لها: أريد أن أرحلك إلى أهلك فأبت، وقالت ما نا برائحة، فروحها لأهلها بدون رضاها، ويستفتي هل يقع عليها بما ذكر؟

فأفتيته بأنه إذا كان الحال ما ذكر فلا تطلق بذلك ولو كان من نيته طلاقها، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه، سواء كان اللفظ صريحاً أو كناية،

<<  <  ج: ص:  >  >>