للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالمكسرة الظاهر أن فيها كسور كأن تكون سكة قديمة فيها كسور وعفوط وشيء ينقص، وفي "حاشية المقنع" أن ذلك على حقيقته. ويشير الشيخ سليمان إلى أنه قد يفهم من ذلك غير الحقيقة، أو أنه يدخل في ذلك ما لو كان قطعاً من فضة غير مضروبة. لكن هذه لا تسمى دراهم. (تقرير)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به من أقرض رجلا دراهم - أوراقاً نقدية - ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى. فما الواجب فدعه لوفاء هذا الفرض؟

والجواب: ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة فلا يلزم المقرض قبولها إذا ردها عليه المفترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلاً. والله أعلم.

مفتي البلاد السعودية

(ص - ف٦١ -١ في ٥-١-١٣٨٦هـ)

(١٦٩٩ - قوله: أو فلوسا)

الفلوس كل نقد ليس بعيني - يعني ليس بذهب ولا فضة - مثل البياز، والقروش، ونحو ذلك؛ بل أولى الأوراق على القول بأنها فلوس، فإنها أولى بالحكم من الفلوس ومن الدراهم المكسرة. وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>