للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا منعها؛ فإن تجديد السلاطين العمل وكسرها عادة لهم جارية غالباً. والنقصان يتصور في الفلوس والدراهم المكرة. (تقرير)

(١٧٠٠ - قوله: وكذلك المغشوشة)

وعندهم أنها مثلية فيكفي ردها. لكن فيما إذا وجد نقص فإن يلزم المثل عندهم. وعلى أصل الشيخ الظاهر أنه يلزم القيمة. ثم هذا في القرض، ونص عليه أحمد. واختار الشيخ أن هذا يجري في سائر الديون، كما لو كانت المكسرة أو الفلوس أو الدراهم ثمن مبيع أو أجرة دار أو غير ذلك من الأعواض، أن ليس له إلا القيمة. وهذا هو الذي ينبغي، لما على كل من النقص (١) . (تقرير)

(١٧٠١ - أقرضه فضة قبل عملة الورق فهل يرد فضة؟)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم قاضي ثادق والمحمل ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد اطلعنا على كتابكم رقم ١٩٦ وتاريخ ١٥-٤-١٣٨٠هـ الذي تسألون فيه عن من أقرض أخاً له ريالات فضة قبل أن تأتي عمولة الورق، وبقيت بذمة المستقرض إلى أن جاء الورق وصارت هي المعتادة، ولما طلب المقرض حقه ودفع له ورقاً رفضها وطلب فضة. الخ.


(١) انظر ما إذا كان عليه فرانسة أنه لا يتقاضى عنها ريالات عربية ولا فضة ولا ورق، بل تصرف جنيهات، ثم فرانسه الخ. في (فتوى في الربا برقم ٦٢٢ في ٢٢/٩/٧٦هـ. واخرى في السلم برقم ١٦٥٥ في ٢٤/١٢/٧٣هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>