للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالجواب عن "مسألتك الأولى": أني أفيدكم أن دفع الثلاثة الريالات العربية عن الريال الفرانسي لا يجوز، ومثله الايفاء عن الفرانسة بمقدار قيمتها من العربية لا يجوز أيضاً.

وما ذكرت أن تجار أهل بريدة يستافون ثلاثة الريالات العربية عن الفرانسي. فالظاهر أن هذا لا يصح عنهم، وإن تحققت عن أحد ذلك فبينه لنا حتى نرشده لينتهي عن ذلك.

أما أخذ العربيات عن الفرانسة كأن يؤخذ عن خمسين ريالاً فرانسياً خمسون ريالاً عربياً على وجه الحطيطة والمسامحة فإن ذلك جائز.

(ص-م ١٦٥٥ في ٢٤-١٢-١٣٧٣هـ)

(١٦٩٥ - فتوى في الموضوع)

"المسألة الثانية ": إذا كان الدين فرانسة ولا يوجد إلا ورق سعودي، والدين بعضه سلم في تمر، وبعضه سلم في حبوب. فهل يرد كل صاحب دين إلى رأس ماله ويوزع عليهم بالوراب كل بقدره، أو يشتري لهم كل بقدر ما يتحصل عليه من الوراب مما أسلم فيه؟

والجواب: أنه لا يعطي ورقاً، لأنه ليس من جنس ما أسلم فيه ولا من جنس رأس ماله، بل هو جنس ثالث، فعلى هذا يشتري له بمقدار قسطه من جنس ما أسلم فيه.

(ص-ق ٤٢٧ في ٦-٥-١٣٧٨هـ)

(١٦٩٥ - ٢ قوله: ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به)

الرهن إذا كان من جنس دين المسلم فما المانع أن يستوفي منه، وإن لم يكن من جنسه بيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>