عن حقه بالفرانسي. وكذلك الأمر بالنسبة لسندات قديمة بالريال العربي الفضة.
والجواب: أن هذا راجع إلى رغبة صاحب الحق، فإن أصر على استيفاء حقه بالريال الفرانسي كما هو عن دينه فله ذلك؛ حيث أن الريال الفرانسي موجود. وإذا قبل الدائن من المدين أقل من حقه على وجه الحطيطة فله ذلك، كأن يعطي المدين الدائن الريال العربي أو الريالين عن الريال الفرانسي. وكذلك الحال بالنسبة للريال السعودي الفضة. فإذا أصر صاحب الحق على الوفاء له حسب عين دينه فله ذلك، حيث أن الوفاء بها متيسر؛ لوجودها، وقيام التعامل بها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص - ف ٣٦٢٧ - ١ في ٢١-١٢-١٣٨٦هـ)
(١٦٩٤ - الاعتياض عن الفرانسي بالعربي)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناصر بن سلطان السحيباني ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
خطابك وصل، وما ذكرت من جهة سؤالك الذي مضمونة أن عليك ديناً قديماً ريالات فرانسية، وأنك قلت لصاحب الدين إنك ستشوف له عوض لأن السكة قد تغيرت. وقال لك: إن التجار الذين لهم طلب فرانسي في بريدة يأخذون عن الريال الفرانسي ثلاثة أريال عربي. وتسأل هل هو جائز، أم لا؟ وأيضاً تسأل إذا أردت تتزوج أو تزوج أحداً من بناتك لأنك ما تسمع.