فإن أقر بعضهم دون بعض ثبت في حق جائز التصرف مطلقاً. وإن كانوا اثنين عدول صار إقراراً في حقهم وشهوداً على أنه خط أبيهم، فيثبت في حقهم بالاقرار، وفي حق بقية الورثة بالشهادة. ... (تقرير)
(٢٥٣٤ - استحباب كتابة الوصية، ووجوبها أحياناً)
قوله: ويستحب أن يكت بوصيته ويشهد عليها
الاستحباب مطلقاً. وفي شيء وجوب، إذا كان له وعليه وليس مضبوطاً في دفاتر تكفي في بيان ماعليه فلابد من وصية؛ لأن الخروج من الحقوق متعين، والوسائل لها حكم الغايات، فما كان وسيلة إلى المتعين فهو متعين.
وإذا كان أشياء ماضبط أسانيدها ينبغي أن يذكر في وصيته فيحفظ ماله ولا يهمله، فينبغي أن يقال بالوجوب حتى في الأشياء التي له. أما التي عليه فالوجوب ظاهر.
(تقرير)
(٢٥٣٥ - مايذكر في صدر الوصية)
ثم يندب أن يذكر في صدر وصيته ماهو معروف في الوصايا: هذا ما أوصى به فلان بن فلان بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، ثم يذكر ماينصص عليه.
وجاء أظنه عن أنس أنهم كانوا يكتبون في صدور وصاياهم ذكر الشهادتين وما يتبعها.
ثم ممايندب أن يوصي أهله وعياله بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. ... (تقرير)
(٢٥٣٦ - متى يوصي المحكوم عليه بالقصاص)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ... الموقر