للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٥٣٠ - لايلزم الناذرة المتوفاة إلا مقدار ثلث ماتملك)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم محمد بن نفجان ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

فقد وصل إلى كتابكم المتضمن السؤال عن المرأة التي نذرت إن شفي مريضها أن تذبح شاة، وتسكو عشرة مساكين من نوع معين من الكسوة تساوي كسوة كل واحد من العشرة عشرين ريالا، وتوفيت تلك المرأة الناذرة ولم تقض إلا الشاة، وضاقت التركة عن كسوة العشرة، لأن التركة مائة وستين ريالاً، فهل يجب على الورثة إكمالها، أم لا؟

والجواب: الحمد لله. لايجب على الورثة إكمالها، ولايلزمها في أصل النذر جميع مانذرته إلا أن يكون مقدار ثلث ماتملك أو أقل حين عقدها النذر. وإن كان أكثر من ثلث ماتملك حين النذر لم يلزمها إلا مقدار ثلث ماتملك، ولا كفارة عليها، لحديث كعب بن مالك حين نزلت تويته. والله يحفظكم.

(ص / ف ٤٣٧ في ١٤/٦/ ١٣٧٦)

(٢٥٣١ - لغز)

هنا مريض مخوف الموت ليس له ... سوى عبيد يساوي قدر خمسنا (١)

فاعتق (٢) العبد قبل الموت والكتسب ال ... عبيد قبل موت السيد سبعينا

فنازع العبد وراث لسيدة ... من بعد أن مات في السبعين افتونا

هل هي له، أو لهم، أو بينهم، فاذا ... ما لوجه في القسم إن كنتم مجيبينا


(١) أي خمسين.
(٢) المريض.

<<  <  ج: ص:  >  >>