نعيد إليكم من طيه الأوراق الواردة إلينا منكم برقم ٢٥٢٩/١ وتاريخ ١٥/٤/٨٥ والخاصة باستفتاء قاضي المضة بخصوص كسور العظام التي تقع في بعض الأشخاص من جراء هوشات وترتب على ذلك بقاء المصاب بكسور في فراشه مدة طويلة للعلاج، الأمر الذي يتسبب عنه تعطيله عن الاكتساب والصرف على نفسه مبالغ من أجل الاستشفاء هل يكون ما صرفه على الجاني، أم أنه هو الذي يتحمل علاج نفسه والحال أن الجاني هو السبب في ذلك. إلى آخره؟
نفيدكم أنه بتأمل ما ذكره لم يظهر لنا منه أن الجاني يتحمل ما ينفقه المصاب على نفسه مدة مرضه، هذا والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ق ١٥٦٢/١ في ١٠/٦/١٣٨٥)
(٣٥٤٣- فتوى في الموضوع)
وأما "المسألة الثالثة" المرفقة بخطابكم فالذي يظهر من السؤال أن الشخص المدعوم ليس به من الإصابات ما بلغ ما فيه مقدر، وإذا كان كذلك فليس فيه إلا حكومة، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، كما لو قوم سليماً بعشرة آلاف وقوم وهي به بتسعة آلاف وخمسمائة فإنه يجب له على الجانب نصف عشر الدية، فإن لم تنقصه الجناية بعد البرء قوم حين جريان الدم، وأما أجرة مدة تعطله بالمعالجة شهرين ونفقته تلك المدة وأجرة الطبيب فلا أعرف استحقاقه الرجوع به على من دعمه.
(ص/ف ٢٧٢ في ١٥/٣/١٣٧٧)
(٣٥٤٤- أما الحكم بأروش الجنايات على بيت المال فغير ظاهر، فإن بيت المال لا يتحمل إلا دية النفس، اتباعاً لما ورد في ذلك، وأما الجنايات فعلى الجاني كسائر متلفاته (اهمن فتوى في القضاء (برقم ١٢٩٥ في ٢١/٨/٨٠) أيمان القسامة ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداء الإمام من بيت مال المسلمين لأنه
(٣٥٤٥- تعزير المعتدي علاوة على أخذ الدية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي القويعية سلطان بن محمد سلمه الله