وحيث أن النظر فيه هذا موكول إلى نظر القاضي نفسه، فإذا اجتهد وتحرى الصواب وراجع كلام أهل العلم وشاور من حوله من أهل المعرفة واتقى الله ما استطاع فأرجو أن الله يثيبه على اجتهاده، أما كلام العلماء الذي أشرتم إليه فهو صالح للاستئناس. الله الموفق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص/ف ١٧٩/١ في ١٥/١/١٣٨٨)
(٣٥٤١- الصلح على أن لا يطلبوا أروش الجنايات مستقبلاً باطل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
بالإشارة إلى خطاب سموكم الوارد إلينا برقم ٢١٨٨٥ وتاريخ ٢٧/١٠/١٣٧٩ مشفوعاً به أوراق المكاتبة المتعلقة بحادث الهوشة وما انتهت إليه بالصلح لدى قاضي تهامة قحطان، المتضمن التزام كل من الفريقين بدفع أروش الإصابات التي أحدثها في الفريق الآخر.
نحيط سموكم علماً أننا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما تضمنته من خطاب القاضي المذكور المتضمن إنهاء القضية لديه بالصلح المذكور، وبعد دراسة وتأمل ما جاء في الخطاب المذكور وجدنا ما قرره الحاكم بالنسبة لموافقته على صلحهم بدفع أروش الإصابات والحكم بتعزيرهم لقاء الحق العام إجراء لا بأس به، أما ما أجازه بصدد صلحهم على الشرطين المتضمنين عدم مطالبة آل غفرة بأروش الإصابات التي يحدثها فيهم آل زينة لو أغاروا عليهم فيما بعد وقيامهم بدفع قيمة السلاح الذي صودر عليهم مقابل تنازل أحد المصابين وهو سعيد بن محمد عن حقه في أروش جراحاته فغير صحيح، والصلح المذكور باطل لمنافاته مقاصد الشريعة المطهرة، ولما فيه من فتح باب الفتن والإخلال بالأمن. هذا والله يحفظكم.
(ص/ف ٢١٤ في ١٤/٢/١٣٨٠)
(٣٥٤٢- لا يتحمل الجاني مصاريف المجني عليه حال الاستشفاء)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة أبها سلمه الله