للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها مقدر شرعي أو في المسماة بالحكومة، هذا ما يلزم إشعاركم به لاعتماده، ونعيد لكم الأوراق بطيه.

رئيس القضاة (ص/ ق ٣٠٤١/٣ في ١٨/٩/١٣٨٢)

(٣٥٣٩- إذا لم يوجد من يحسن تقدير العبد)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة رماح المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابكم رقم ٢٥ وتاريخ ٨٥ المتضمن السؤال عن الشجاج والجراح التي لم يرد فيها تقدير من الشارع، حيث لا معرفة لكم بما ينقص قيمة العبد، وليس لديكم من يحسن هذا، وما أشرتم إليه من أن بعض الشجاج قد ورد فيه تقديرات من بعض الصحابة، وأن الرجوع إليها أولى من الحكومة.

وعليه نخبركم أن المسألة هذه خلافية، وإذا اجتهد الحاكم وبذل وسعه في تقدير ما ذكر فهو مأجور، والذي ثبت عن الصحابة أقرب إلى الصواب من أقوال المتأخرين التي لم تقترن بالدليل، وفي "مجموع الرسائل النجدية" ترتيب ابن قاسم بحوث تتعلق فيما ذكر يمكنكم الاطلاع عليها، والله يحفظكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ ف ٨٥٣/١م ٤/٢/١٣٨٥)

(٣٥٤٠- أو لم يوجد رقيق يقدر به)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الشرعية بتبوك سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك رقم ٢٨٩٤/٥١٢ وتاريخ ٢٩/١١/١٣٨٧ بخصوص أرش الجنايات التي لا مقدر فيها، وما أشرتم إليه مما جاء في تقدير أرش الدامية والحارصة ونحوهما مما لا مقدر فيه شرعاً، وأن التقويم أصبح من المتعذر لمنع تعاطي بيع الرقيق وعدم من يعرف أرض هذه الجنايات..الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>