فقد جرى الاطلاع على كتابكم رقم...... وتاريخ....... المرفق به استرشاد قاضي المضة عن قضية الصبيين اللذين تماسكا وسقط أحدهما على الأرض وانقلعت ثنيته وبعد ذلك نبتت له ثنية بدلها لأنه لم يثغر، وأنه أصلح بينهما على عوض ١٦٠ريال فلم يقبل ولي الغلام المقلوعة سنه.
وعليه حيث أن هذه المسألة لا مقدر فيها ومرجعها اجتهاد الحاكم فإذا كان هذا الذي أدى إلى اجتهاده فلا لوم عليه، وإن رأى أن يستأنس بما لدى مقدر الشجاج على أرش مثل هذا فحسن، والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف ٨٦١/١ في ٤/٤/١٣٨٥)
(٣٥٣٨- اختصاص مقدري الشجاج واختصاص القاضي)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نشير إلى خطابكم رقم ٣١٠٣/١ في ١٣/٨/٨٢ على المكاتبة المتعلقة باختصاص مقدري الشجاج وما يطلب منهم القيام به، وفهمنا ما جاء في خطاب مقدري الشجاج بمكة، وأنهما لا يقدران الجنايات التي فيها مقدار شرعي، وإنما اختصاصهما تقدير الجنايات المسماة بالحكومة، وأن عرض المصاب عليهما قبل إسعافه ليس من اختصاص عملهما، ولا يكلفان بالحضور لتقدير الإصابات حال وقوع الحادث، وأنه لا يصح لهما تقدير جرح أو كسر أو شجة إلا بعد البرء.. الخ.
ونفيدكم بأن اختصاص مقدر الشجاج هو أن يقوم بوصف الشجاج أو الجروح وجميع الإصابات طبق مسمياتها الشرعية فيما له مسمى في الشرع، وطبق الصفة التي كانت عليها الإصابة حال وقوعها فيما ليس له مسمى في الشرع، ولا يمكن مقدر الشجاج أن يقوم بواجبه إلا بمباشرة المصاب حال حدوث الإصابة وقبل العلاج اللازم الذي يخفى معاملها.
وأما تقدير الأرش وفرض الاستحقاق فليس من اختصاص مقدر الشجاج، بل هو من اختصاص القاضي نفسه، بعد برء الإصابات سواء في الجنايات التي