للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النار من مسدسه على شخص يدعى عبد الله السليم فأصابه بطلقتين في شطبته اليمنى واليسرى، وأن التقرير الطبي يقرر أن الرصاصتين داخلتان قدر عشر سنتيمتر، وأنه ليس على حياته خطر، وتطلب منها تحديد الأرش، وهل هو مستحق قبل خروج الرصاصتين.

ونفيدك أنه إذا كان جرح الرصاصتين مندملاً وأنه يستبعد خروجهما بعد الاندمال وأنه كما قرر الطبيب لا يخشى على حياته منها فإنه لا بأس من تقرير الأرش ولو لو تخرجا. أما تحديده فليس له مسمى، وإنما فيه الحكومة بأن يقدر المجني عليه عبداً سليماً من الجناية، ثم يقدر عبداً معيباً بما فيه من أثر الجناية، فما نقص فله مثله من الدية. وبالله التوفيق. والسلام.

(ص/ ف ١٠٢/١ في ١٣/١/١٣٨٤)

(٣٥٣٦- إذا نفذ السهم من صدره وخرج من جانبه الآخر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم قاضي طريف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصلنا خطابكم المرفق به المعاملة المتعلقة بحادث المضاربة التي وقعت بين خلف بن مضحي السكاكي واثنين من الرولة، وما أسفر عنها من إصابة أحد الرولة بسهم ناري نفذ من جانب صدره الأيمن، وخارج من الجانب الآخر، وبعد دراستنا لما احتوت عليه المعاملة من أوراق تتعلق بالقضية وما تضمنته خطاباتكم من الاسترشاد عن ما إذا كانت الإصابة الواقعة في رويشد تعتبر جائفة وفيها أصل الجائفة، أم أن فيها حكومة؟

نفيدكم أننا بتأمل ما ذكر نرى أنه متى تحقق لديكم من التقارير الطبية أن السهم النافذة من صدر المصاب وخارجه من جانبه اآخر لم يوجد معه ما يدل على اختراق الجوف فإن الجرح والحالة هذه ليس فيه إلا حكومة، هذا والله يحفظكم.

(ص/ف ١٤٧ في ١١/٢/١٣٨١)

(٣٥٣٧- في ثنية من لم يثغر حكومة)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

<<  <  ج: ص:  >  >>