جده. سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل المعظم أيده الله.
ج- ٢٢٤٤ بشأن قضية شرقية..... إذا استقر عدم استطاعتها للمشي فلا ريب أنه يلزم المعتدي دية امرأة كاملة وقدرها تسعة آلاف ريال عربي، لأن ذلك شبه عمد، فإن لم يتعطل المشي لكن نقص فعليه بقدر ما نقص، هذا كله مع وجوب المهر عليه، ويكفي في تقدير المهر ما قرره قاضي ضبا. قف. وإن استقر تعيب فرجها بما يمنع منفعة الجماع فعليه بذلك دية أخرى تسعة آلاف. قف. ثم مع ذلك إن كان لم يقر بوطئها إلا مرة واحدة وهو صحيح العقل فإنه يعزر تعزيراً بليغاً بالضرب، وإن أقر به أربع مرات ويشهد عليه بالإقرار أربعة عدول فإنه يجلد جلد الحد مائة جلدة، وينفي عن وطنه سنة كاملة. هذا ما نرى. تولاكم الله بتوفيقه.
محمد بن إبراهيم (ص/٢/٢٠٧ في ١٣/٢/١٣٧٥)
(٣٥٥٠- تعطلت منفعة رجله)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى سلمه الله