للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإجابة على خطابكم رقم ١٢٧ في ٢٦/٧/١٣٧٩ الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى وأنه قد تعطل عن المشي.

نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود، لذا ينبغي أن تنظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية، بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة؛ لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها لم تتعطل كلياً وإنما ذهب بعض منفعتها فإن فيه حكومة، لأنه لا يعلم قدر الذاهب فوجب ما تخرجه الحكومة ولا يبلغ به المقدر، والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي - أي الجناية - به قد برئت فما نقص من القيمة فله أي المجني عليه مثل نسبته من الدية، وأما الدية فالذي يترجح أنها تجب على الحافر وحده، لأنه قد حفر في موضع يعلم أنه ليس ملكاً للمرأة التي أمرته فتعلق الضمان به وحده، لأنه فعل ما ليس له فعله بأجرة ولا غيرها، قال في "كشاف القناع" (ولو حفرها) أي البئر في الفناء الحر بأجرة أو لا، وثبت علمه أنها (في ملك غيره) أي الآذن (ضمن الحافر) ما تلف بها، لأنه هو المعتدي (وإن جهل) الحافر (أنها ملك لغيره ضمن الآمر) لتغريره الحافر، وكذلك لو جهل الباني، إلا أن قال: (وإن فعله) أي ما ذكر من حفر البئر وبناء المسجد أو الخان ونحوه (فيها) أي في الطريق (لنفع نفسه أو ك أن يضر بالمارة) بأن حفر البئر بالقارعة (أو فعله في طريق ضيق ضمن سواء فعله لمصلحة عامة أو لا، بإذن الإمام أو لا، لأنه ليس له أن يأذن فيه) لما فيه من الضرر. اه‍. وأما المرأة التي أمرته بالحفر فينبغي توبيخها على خطئها والمشورة عليها بالتزام نصف ما يجب على الحافر على وجه الصلح، لاسيما وأن صاحب الإنصاف قد ذكر ما معناه أن صاحب الفروع قال إن نص الإمام أحمد على أن الضمان عليهما، وقدمه الحارثي، وقال هو مقتضى إ يراد ابن أبي موسى يعني انهما ضامنان، فإن ظهر لك الحكم بالتنصيف فلا بأس. والسلام.

رئيس القضاة (ص/ ق١٧٥ في ٣٠/٣/١٣٨٠)

(٣٥٥١- قوله: وشعر اللحية)

فيه الدية كاملة لأنه عضو من أعضاء الرجل فإنها ميزة وخصيصة اختصت

<<  <  ج: ص:  >  >>