وورد في (*) حديث إِلا أَن فيه ضعفًا ظاهرًا، وكذلك ما يقوله العامة عند قوله:(بمَاءٍ مَعِيْن) : يأتي به الله. لا يثبت فيه شيء. إِنما الثابت في آخر القيامة جاء حديث يصلح سنده لمثل هذا. ... (تقرير)
(٥٩٠- متى تصح تكبيرة الاحرام)
وأَما ما سأَلت عنه مشافهة من إِتيان المسبوق إِذا أَدرك إِمامه في الركوع بتكبيرة الإِحرام في انحنائه.
فاعلم أَن تكبيرة الإِحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إِلا أَن يأْتي بها كاملة وهو واقف. وإِن أَتمها في مبادىء انحنائه يجب أَن يتمها قبل وصوله إِلى أَدنى الركوع صحت منه أَيضًا. وأَدنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما تمس أَطراف أَصابع يديه أَعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي منه أَن يأْتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائمًا. والله يحفظكم.
(ص-ف-٢٠٦ في ٢-٤-١٣٧٦ هـ)
(٥٩١- أعدل الأقوال في قراءة الفاتحة خلف الامام)
أَعدل الأَقوال أَن قراءة الإِمام قراءة للمأْموم. لكن في السكتات يندب قراءته خروجًا من الخلاف، وهذا الذي به تجتمع الأَدلة. ... (تقرير)
(٥٩٢- الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين لا ينبغي أَن يطولهما بمقدار ركعة كاملة. بل يكون تطويلاً مناسبًا للركوع