وإِن كان معترضًا كفى. ولا يكفي الخط إِلا إِذا عدم الشاخص والعصى. ... (تقرارات)
س: - إِذا عرض عصا للمصلي.
جـ: - العصى أَقوى من الخط. وفي الحديث ((فليَخُطَّ)) . ... (تقرير)
(٥٨٦- س: إذا كان للامام سترة ومر بين يدي المأمومين)
جـ: - الذي يقرب أَن التغليظ الذي في الحديث لا يتناوله، والعدول عنه ينبغي فإِن فيه نوع تشويش، ومسأَلة كونه لا يقطع هذا وإِن لم يثبت حكمًا فلا يلزم منه السلامة من الوعيد المشار إِليه في الحديث من كل وجه. وهي مسأَلة بحث. ... (تقرير عام ١٣٦٤)
(٥٨٧- قوله: وله التعوذ عند آية وعيدو السؤال عند آية رحمة)
هذا في حق الإِمام. أَما المأْموم فالأَصل في حقه الإِنصات لقوله:((وَإِذا قرَأَ فأَنصِتُوْا)) وهذا هو الذي يظهر ما لم يرد دليل يدل عليه بخصوصه. أَما ما ورد فيه كالفاتحة فذاك شيء آخر. أَما كونه لا يخل بصلاته فهو لا يخل. ... (تقرير)
(٥٨٨- قوله: ولو في فرض)
ولكن الصحيح أَن ما جاء في النافلة صح أَن يستدل به على الفرض والعكس ما لم يجيء دليل يدل على اختصاص هذه بهذا دون الآخر. والأَركان واحدة والواجبات واحدة وغير ذلك. ... (تقرير)