والسجود. بخلاف القيام والتشهد الأَخير فإِنه مستثنى في الحديث (١) . ... (تقرير)
(٥٩٣- س: اذا أَخل بشيء من الأَعضاء السبعة)
جـ: - فكأَنه لم يسجد، ولكن ليس المراد أَن يضعها على الأَرض من حين يسجد إِلى أَن يرْفع، بل لو أَول ما سجد وضع يدًا وترك يدًا ولكنه في آخر السجود وضعها على الأَرض فقد حصل منه الركن، إِلا أَن الأَكمل الاستمرار. ومثله إِذا سجد وأَحس بشيء يخشاه فرفع يده ليزيله فهذا لا يخل. ... (تقرير)
(٥٩٤- التشهد الأَخير بعض ذهب إِلى أَنه ليس بركن، لأَنه لم يذكر في حديث المسيء. وليس كذلك، بل حديث المسيء ما ذكر فيه فهو ركن، والأَشياء الباقية تنقسم إِلى قسمين: شيء دل دليل على فرضيته فيكون مفروضًا. فالصحيح أَن يقال: كل شيء في الصلاة لم يشمله حديث المسيء ولا دل عليه بخصوصه دليل فإِنه لا يكون واجبًا. هذه هي العبارة الصحيحة. فالتشهد الأَخير، والجلوس له. والصلاة على النبي، والتسليمتان كلها لم تذكر في حديث المسيء ومع ذلك هي أَركان. ... (تقرير)
(٥٩٥- والصلاة على النبي في التشهد الأَخير مشروعة، ثم هي ركن على الراجح. وابن جرير حكى الاجماع على الندبية. ولكن مذهب أَحمد والشافعي معروف في الوجوب. وابن جرير من أَوسع الناس اطلاعًا ولكن الإِحاطة لله.
(١) ولفظه ((كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء)) حديث البراء.