للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفرق بين دعوى الحسبة، والدعوى الشخصية من وجوه:

أولًا: الفرق بينهما من جهة الأطراف: الفرق في هذه الناحية دقيق؛ حيث أن كليهما يوجد فيهما مدعٍ، ومدعى عليه. ففي الدعوة الشخصية المدعي صاحب الحق نفسه، أو وكيله، والمدعى عليه هو المنكر الجاحد لذلك الحق، أما في دعوى الحسبة: فيمثل المدعي المحتسب؛ دفاعًا عن حق من حقوق الله، والمدعى عليه الذي فعل المنكر ووقع فيه.

والفرق بينهما من حيث الحاجة إلى الخصومة في إثبات الجريمة: هو أن الدعوى الشخصية لا بد، بل شرط من شروط إقامتها إقامة الدعوى، والخصومة من قبل صاحب الحق هو الشخص المدعي؛ إذ بدون رفعه للدعوى والخصومة من قبل صاحب الحق هو الشخص المدعي، إذ بدون رفعه للدعوى ينهدم أحد أركان الدعوى.

أما دعوى الحسبة: فلا تحتاج إلى خصومة كما هو الحال في الدعوى الشخصية، بل إن تقدم الشاهد في الدعوى الحسبية الذي هو المحتسب يعتبر كافيًا لإقامة الدعوى؛ فإن المحتسب يعتبر شاهدًا، وفي الوقت نفسه قائمًا مقام المدعي، إذًا الدعوى الحسبية لا يشترط أن يكون المدعي هو الشخص المعتدى عليه.

أما الفرق بينهما من حيث طرق الإثبات: فطرق الإثبات هي الشهادة، والإقرار، والنكول عن اليمين، شاهد ويمين، قرائن. وهذه الطرق وردت عليها الأدلة من كتاب الله، وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفعل الصحابة.

<<  <   >  >>