للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففي الإقرار يقول الله -تبارك وتعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (النساء: ١٣٥). ومثال الإقرار: إقرار ماعز بالزنا، وكذلك المرأة الغامدية في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وإقامته للحد عليهما.

أما القضاء بالنكول وهو الامتناع عن اليمين: فالأصل فيه قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)).

أما الشاهد واليمين: فالأصل فيه قضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- بشاهد، ويمين في أحد أقضيته.

وأما القرائن: فتختلف من قرينة إلى قرينة، فقد تكون قطعية، أو تكون ظنية، ومثال ذلك: إذا وجد رجل مقتول، وعلى رأسه رجل معه سكين ملطخة بالدم، فإن هذا يعتبر قرينة على أنه هو القاتل.

وأما الشهادة: فالأصل فيها قول الله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (البقرة: ٢٨٢).

وهذه الطرق جميعًا تجري في الدعوى الشخصية باتفاق بين العلماء، لا سيما في الدعاوى المالية بصفة خاصة.

أما دعوى الحسبة: فلا يقبل فيها من هذه الطرق إلا طريقان هما: الإقرار، أو البينة بشهادة اثنين، أو أربعة من الرجال، وهذا خاص فيما يتعلق بإقامة الحدود، كحد الزنا، أو السرقة وغيرهما مما هو من حقوق الله تعالى الخالصة، أو الغالبة.

والفرق بينهما من حيث التقادم وأثره في سقوط الدعوى: أن التقادم معناه: مضي فترة من الزمن على وقوع ما يوجب الدعوى دون أن يتقدم أحد بخصومة أو شهادة، فأما بالنسبة للحق الشخصي: فاتفاقًا بين العلماء لا يؤثر عليه التقادم بحال،

<<  <   >  >>