للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن الإجماع على تلقي الخبر بالقبول والعمل به لا يجعله قطعيا.

وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني٣، لكن نقل الزركشي عن ابن القشيري٤ أنه حكى عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن ذلك يكون دليلا على الصحة٥.

ومنع القطعية في هذه الصورة هو قول الآمدي٦.


١ انظر مجموع الفتاوى١٨/٤١.
٢ انظر خلاف أهل العلم رحمهم الله في جواز استناد الإجماع إلى دليل قطعي في إحكام الأحكام للآمدي١/٢٢٦ والبحر المحيط للزركشي٤/٤٥٢ وأصول السرخسي١/٣٠٢.
٣ انظر تلخيص التقريب٢/٧٢٦-٧٢٧ وانظر البرهان لإمام الحرمين١/٣٧٩ والبحر المحيط٤/٢٤٣-٢٤٤ ومجموع الفتاوى١٣/٣٥١-٣٥٢.
٤ هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر ابن أبي القاسم القشيري، من علماء الأشاعرة، لازم إمام الحرمين، من تصانيفه: التيسير في التفسير، توفي سنة (٥١٤) هـ. انظر سير أعلام النبلاء للذهبي١٩/٤٢٤-٤٢٦ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٧/١٥٩-١٦٦ وطبقات المفسرين للداودي١/٢٩١-٢٩٣.
٥ انظر البحر المحيط للزركشي٤/٢٤٥-٢٤٦.
٦ انظر إحكام الأحكام١-٢/٢٨٢.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي أن الجويني والغزالي تبعا القاضي أبا بكر الباقلاني في هذا، وذكره ابن تيمية عن ابن عقيل وابن الجوزي والرازي، وذكره الزركشي عن إلكيا الطبري. انظر مجموع الفتاوى١٣/٣٥١-٣٥٢ والبحر المحيط ٤/٢٤٣-٢٤٤.
وفي البرهان نفى إمام الحرمين الجويني أن يكون اتفاق "أئمة الحديث" على الحديث يجعله قطعيا، فقيده بأئمة الحديث (انظر البرهان١/٣٧٨-٣٧٩) ، وفي المحصول نفى الرازي أن يكون الخبر الذي وافق الإجماع مقتضاه قطعيا، لكن هذه هي الصورة الثالثة وهي تختلف عن الصورة الثانية. انظر المحصول٤/١٩٣. والله تعالى أعلم.

<<  <   >  >>