للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك - أيضا - الحديث المشهور على اصطلاح بعض الحنفية١.

واختلف أهل العلم في قطعية مثل هذا الخبر على قولين:

القول الأول: أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على العمل به يكون قطعيا في الثبوت، وهذا القول نسبه غير واحد إلى جمهور الفقهاء والأصوليين٢، وذكره ابن حزم٣ وأبو الحسين البصري٤.

ومن أدلة هذا المذهب ما يلي:

أولا: أن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يكون إلا صوابا، والأمة المجتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطأ، فإذا أجمعت على العمل بالخبر وظنت صحته وصدقه كان كما ظنت، وإلا كانت قد أجمعت على أمر باطل٥.

ثانيا: القياس على الإجماع على حكم مستند إلى ظاهر أو قياس غير قطعي، فكما يجعل الإجماع ذلك الحكم قطعيا وإن لم يكن مستنده قطعيا


١ انظر ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص٤٢٨-٤٢٩.
٢ انظر مجموع الفتاوى١٣/٣٥١-٣٥٢، ١٨/٤١ والمسودة/٢٤٣ والبحر المحيط١/٤٦٦، ٤/٢٤٣-٢٤٤.
٣ انظر إحكام الأحكام لابن حزم٢/٢٤٣.
٤ انظر المعتمد٢/٨٤.
٥ انظر مقدمة ابن الصلاح/١٠١ ومجموع الفتاوى١٣/٣٥٠-٣٥١، ١٨/٤٤-٤٥ والبحر المحيط ٤/٢٤٥، ٤٥٢ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت٢/١٢٥/١٢٦.

<<  <   >  >>