للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ويقول ابن السبكي١ - إشارة إلى مسألة جواز النسخ بمفهوم الموافقة -: "والمسألة خلافية ولا قاطع مع الخلاف"٢.

- ومن ذلك أن الإجماع القطعي عند بعض العلماء هو الإجماع الذي لا يختلف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع٣، فكان الخلاف في الإجماع على هذا رافعا أو مانعا من كونه قطعيا.

- ومن ذلك أن الواقفية في صيغ العموم والأمر٤ يستدلون على نفي وجود دليل قطعي على حجية تلك الصيغ بدليل مشهور لهم، وهو أنه لو وجد دليل قطعي لما خالفوا، فيجعلون خلافهم دليلا على عدم القطعية في جميع ما استدل به الجمهور على حجية تلك الصيغ٥.


١ هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي أبو نصر تاج الدين ابن تقي الدين السبكي، فقيه أصولي مؤرخ، من تصانيفه: جمع الجوامع في أصول الفقه، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، طبقات الشافعية الكبرى، الأشباه والنظائر في الفقه. توفي سنة (٧٧١) هـ. انظر الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٣/٣٩ الفتح المبين٢/١٨٤-١٨٥ الأعلام٤/٣٣٥.
٢ الإبهاج شرح المنهاج٢/٢٨٢.
٣ انظر الكلام على الإجماع القطعي ومسالك العلماء في تحديده ص (خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.) .
٤ هم الذين يتوقفون في تلك الصيغ فلا يحكمون فيها بالأمور التي تذكر هناك كالعموم وأقل الجمع وكالوجوب والندب وغيرها، ولمذهبهم تفصيل ينظر فيه ما ذكر من المراجع.
٥ انظر هذا الدليل في الوصول إلى الوصول لابن برهان١/١٣٧-١٣٨ وبيان المختصر٢/٣١ والإبهاج شرح المنهاج٢/٤٢، وانظر قريبا منه في شرح العمد١/٣٢٣-٣٢٥.

<<  <   >  >>