للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه أدلة وحجج على الأحكام الشرعية١.

ثالثا: أن من الخلاف ما لا يعتد به لبعده وكونه مبنيا على مخالفة الصريح الصحيح، فكيف يكون مثل ذلك مانعا من القطعية!

قال الشاطبي: "إن كل خلاف واقع لا يستمر أن يعد في الخلاف ... ، لأن الفرق الخارجة عن السنة حين لم تَجمع بين أطراف الأدلة تشابهت عليها المآخذ فضلت، وما ضلت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضلت فيه فخلافها لا يعد خلافا، وهكذا ما جرى مجراها من الخروج عن الجادة"٢، وقال في موضع آخر: "إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب: فمن الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم كلي ... فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه، ولكن العلماء ربما ذكروه للتنبيه عليه وعلى ما فيه دون الاعتداد به"٣.

وقال إمام الحرمين مشيرا إلى من خالف في بعض أنواع القياس القوية


١ انظر تلخيص التقريب٣/٢١٦ والبرهان١/٢١٦،٢٨٦،٣٩٦، ٢/٧٥٥ والمستصفى ٢/١٣٣ والإحكام للآمدي ١/٢١١ والبحر المحيط١/٤٧٣ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٣/٢٥٤-٢٥٥ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت١/١٢،٣٤٧،٣٧٧، ٢/٢١٣،٢٤٥.
وكذلك الأدلة العقلية قد وقع التنازع فيها بين أذكياء العقلاء كلٌ يدعي أن ما عنده دليل عقلي قطعي وأن ما عند خصمه باطل، وكذلك يدعي خصمه. انظر درء تعارض العقل والنقل١/١٨٣ وانظر ٥/٣٤٥-٣٤٦.
٢ الموافقات٣/٩٥.
٣ المرجع السابق٤/١٧٣، وانظر المسودة/٤٩٧.

<<  <   >  >>