للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول الراوي: (سمعت) لعدم احتمال غير السماع في ذلك، ودون ذلك قوله (قال) لاحتمال الواسطة بين الراوي وبين المروي عنه، وهكذا على هذا الترتيب إلى آخر المراتب حسب عدم الاحتمال أو وروده ثم حسب قلته وكثرته١.

٢- ومن ذلك تقديم بعض العلماء الإجماع على سائر الأدلة الشرعية في الترتيب لأنه يرد بعد انقضاء عهد الوحي والنص فلا يبقى فيه احتمال النسخ الذي يكون في النصوص٢.

٣- ومن ذلك تقديم قياس الضرب على التأفيف في التحريم على قياس القتل العمد على الخطأ في وجوب الكفارة، لأن الثاني يحتمل أن يكون العمد لعظمه لا ينجبر بالكفارة فيفارق الخطأ، فهذان قياسان كان أحدهما أقوى من الآخر بسبب عدم الاحتمال في الأقوى وورود الاحتمال في الأضعف٣.

٤- ومن ذلك التفريق بين (النص) و (الظاهر) بالاحتمال الوارد


١ انظر المستصفى ٢/١٢٢ وشرح مختصر الروضة ٢/١٨٨-٢٠٢ وشرح الكوكب المنير ٢/٤٨١-٤٩٠ وإرشاد الفحول للشوكاني ١/٢٤٤-٢٤٩ ونزهة النظر لابن حجر العسقلاني ص١٤٤-١٤٦ واختصار علوم الحديث لابن كثير ص١٠٥.
٢ انظر المستصفى (بولاق) ٢/١٠٢ وشرح مختصر الروضة٣/٦٧٤-٦٧٥.
٣ انظر المستصفى (بولاق) ٢/٢٨١-٢٨٣ وشرح مختصر الروضة٣/٣٥١-٣٥٢.

<<  <   >  >>