للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو مرجوحا في الظاهر وعدم الاحتمال - مطلقا أو مع قيد البعد - في النص١.

وترتيب الحنفي في الدلالة بين الظاهر والنص والمفسر والمحكم بحسب الاحتمال، فالظاهر أدوَنها لاحتمال إرادة غير الظاهر واحتمال التخصيص أو التقييد والنسخ، ثم النص لعدم احتمال إرادة غير الظاهر مع ورود الاحتمالات الأخرى، ثم المفسَّر لعدم احتمال التخصيص أو التقييد مع احتمال النسخ، ثم أعلاها المحكم لانقطاع جميع الاحتمالات٢.

ومن اعتداد العلماء بالاحتمال وتأثيره في القطعية استدلالهم على تحقق القطعية بانتفاء الاحتمال واستدلالهم على انتفائها أو ما دونها بتحققه.

فمن الأول الاستدلال على قطعية الخبر بانتفاء احتمال الكذب ونحوه كالخطأ والغلط٣، والاستدلال على النصية بعدم احتمال إرادة غير الظاهر٤، ومن الثاني العبارة المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله: "قضايا


١ انظر المستصفى١/٣٨٥-٣٨٦ وإحكام الفصول للباجي/١٨٩-١٩٠ ونهاية السول للآسنوي٢/٦١ وكشف الأسرار عن المنار للنسفي١/٢٠٥-٢١٤.
٢ انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري١/٤٩-٥١.
٣ انظر المعتمد٢/٨٦-٨٨، استدل أبو الحسين البصري على قطعية المتواتر بانتفاء احتمال الكذب من جميع الوجوه. وانظر إحكام الأحكام لابن حزم١/١٣٣-١٣٦، ذكر أن قطعية خبر الواحد عنده من حيث قام البرهان القطعي على فساد احتمال الكذب والوهم فيه.
٤ انظر البرهان لأبي المعالي الجويني١/٢٧٨-٢٧٩.

<<  <   >  >>