للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} ١، فيحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو ولي المطلقة.

وهذا من الأدلة على تأثير الاحتمال في رفع القطعية، لأن سبب الإجمال وجود الاحتمالات مع استوائها وحكمه التوقف وطلب المفسِّر المبيِّن للمراد منه من خارج٢.

ومما يدل على الاعتداد بالاحتمال قول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة ... ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان"٣.

وقول ابن القيم: "إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام: نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرجوحا، وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال"٤.


١ سورة البقرة (٢٣٧) .
٢ انظر الكلام على المجمل وأسبابه التي ترجع إلى الاحتمال في مختصر ابن الحاجب مع بيان المختصر٢/٢٦٢ ومفتاح الوصول للشريف التلمساني ص٤٦-٥١ والبحر المحيط٣/٤٥٦-٤٦٥ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص١٧٦.
٣ مجموع الفتاوى٥/١٧٧.
٤ الصواعق المرسلة٢/٦٧٠.

<<  <   >  >>