للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عقلا أن يسقط سقفه، إذا كان الاحتمال غير معزز بدليل من الواقع، مع أنه يقطع بورود الاحتمال العقلي المجرد في كل بيت مسقوف أن يسقط سقفه١.

ثانيا: أنه لو أوجب مطلق الاحتمال رفع القطعية لانتزعت الثقة من النصوص ولم يبق ثمة دليل قطعي، فإن كل دليل فيه احتمال قريب أم بعيد من نسخ أو خصوص أو مجاز أو نحو ذلك٢.

ثالثا: أن القواطع العادية قد تحتمل أمورا عقلية ولا يؤثر ذلك بمنع القطعية عنها، ومن ذلك أن مياه الأنهار والبحار تحتمل عقلا انقلابها إلى دماء جارية، كما تحتمل جبال الأرض وجدران المساكن والأودية والسهول أن تنقلب إلى كُتل من ذهب وفضة، ومع كل ذلك يقطع بما استقر في العادة من نقيض ذلك٣.

المسلك الثاني: أن الاحتمال إذا ورد على الدليل في ثبوته أو في دلالته منع القطعية فيه ورفعها عنه مطلقا قَرُب الاحتمال أو بَعُد ما لم يقطع ببطلان ذلك الاحتمال.


١ انظر كشف الأسرار١/٧٩.
٢ انظر المرجع السابق١/١١٨-١١٩.
٣ انظر المرجع السابق٣/٢٥٤-٢٥٥ والتوضيح على التنقيح لصدر الشريعة مع حاشية التفتازاني ١/١٥٢-١٥٣، وانظر ما يؤيد هذا المسلك في الموافقات٢/٢٨١-٢٨٢، ٤/٣٢٤-٣٢٧.

<<  <   >  >>