للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوجبه الله تعالى"١.

وقال ابن منظور٢: "فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرّضته للتكثير: أوجبته"٣.

الخلاف في المسألة:

- الفرض والواجب في اصطلاح الحنفية مختلفان غير مترادفين، واتخذوا القطعية أساسا للتفريق بينهما، فإنهم لاحظوا التفاوت بين الأدلة المثبتة للأحكام الشرعية في القوة، فخصوا الفرض بما كان من الأحكام ثابتا بدليل قطعي لا شبهة فيه، والواجب بما ثبت من الأحكام بما دون القطعي من الأدلة.

قال الشاشي٤: "الفرض لغة هو التقدير ... وفي الشرع ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، والوجوب هو السقوط يعني ما سقط على العبد بلا اختيار منه، وقيل: من الوجبة وهي الاضطراب، سمي الواجب بذلك


١ معجم مقاييس اللغة٤/٤٨٨-٤٨٩.
٢ هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي، من أئمة اللغة، من تصانيفه: لسان العرب، مختار الأغاني، مختصر تأريخ دمشق، توفي سنة (٧١١) هـ. انظر الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ٥/٣١-٣٣ شذرات الذهب ٦/٢٦-٢٧ الأعلام٧/٣٢٩.
٣ لسان العرب٧/٢٠٧ وانظر القاموس المحيط٣/٣٥٢.
٤ هو إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الخراساني الشاشي، فقيه أصولي حنفي، من تصانيفه: كتاب في أصول الفقه يسمى (أصول الشاشي) ، توفي سنة (٣٢٥) هـ. انظر الجواهر المضية ١/٣٦٤ الفتح المبين١/١٧٧ الأعلام ١/٢٩٣.

<<  <   >  >>