للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لكونه مضطربا بين الفرض والنفل، فصار فرضا في حق العمل حتى لا يجوز تركه، ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد جزما، وفي الشرع: ما ثبت بدليل فيه شبهة، كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد"١.

وقال السرخسي: "والفرض: اسم لمقدر شرعا لا يحتمل الزيادة والنقصان، وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع ... فأما الواجب فهو: ما يكون لازم الأداء شرعا ولازم الترك فيما يرجع إلى الحل والحرمة ... من غير أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا"٢.

فأساس هذا الاصطلاح هو النظر إلى الدليل المثبت للحكم، والتفريق بين القطعي منه والظني بتخصيص ما يثبته كلٌ منهما باسم خاص.

والتفريق بين الفرض والواجب على ما سبق هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد٣.


١ أصول الشاشي ص: ٣٧٩، وفيه إشارة إلى نوعي الظني: وهما ما ليس بقطعي لدلالته ومثل لذلك بالآية المؤولة، وما ليس بقطعي ثبوتا ومثل لذلك بالصحيح من الآحاد.
٢ أصول السرخسي١/١١٠-١١٢، وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/٢٨-٢٩ كشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/٨٥، ٢/٣٠١-٣٠٤ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ١/٨٥.
٣ هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، من الأئمة المتبعين، إليه ينسب المذهب الحنبلي، أشهر مؤلفاته كتاب المسند، ومن تصانيفه الرد على الزنادقة، وكتاب السنة، توفي سنة (٢٤١) هـ. انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني٩/١٦١-٢٣٣ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى ١/٤ فما بعد، وسير أعلام النبلاء١١/١٧٧-٣٥٨ والفتح المبين١/١٤٩-١٥٥.
وانظر الرواية المذكورة عن الإمام أحمد في العدة لأبي يعلى١/١٦٢.

<<  <   >  >>