للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك لا يمكن أن يحصل العلم حتى مع احتفاف القرائن به، ويبين هذا الأصل عندهم أنهم يذهبون إلى أن خبراً ما إذا أفاد العلم القطعي في واقعة لشخص وجب أن يفيد العلم القطعي في كل واقعة ولكل شخص، لأن سبب حصول العلم القطعي فيه هو العدد فقط، وقد استوت الوقائع والأشخاص في ذلك.

وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني فيما نقله عنه غير واحد١، وفي تلخيص التقريب بعد نفي إفادة خبر الواحد العلم مطلقا وأن ما كان من الأخبار يفيد العلم تارة فإنه يفيده تارة أخرى قال: "ومقصدنا بما ذكرنا الرد على النظام، فإنه صار إلى أن خبر الواحد قد يقترن في بعض الأحوال بقرائن يفضي إلى العلم الضروري"، ثم رد على ذلك وقال: "ولا يَغرّنك تمويهه وتصويره في الواحد المخبر مع قرائن تقترن به، فإن كل ما يصوره قد يتقرر في العادة تصوير مثله مع تعمد الخلف أو تصور الغلط"٢.

وذكر بعض العلماء أن هذا القول مذهب الأكثر٣.


١ انظر المستصفى للغزالي٢/١٤٥،١٤٨ والمحصول للرازي ٤/٢٨٢ والإحكام للآمدي ٢/٢٧١-٢٧٢ والمسودة ص٢٤٠-٢٤١.
٢ تلخيص التقريب للباقلاني لخصه الجويني٢/٧٣٦، وجعل في موضع آخر إفادة خبر الواحد العلم من قبيل انخراق العادة مثل انفطار السماوات ونضب البحار. انظر ٢/٧١٦-٧١٧.
٣ انظر المعتمد لأبي الحسين البصري٢/٩٢-٩٣ وإحكام الفصول للباجي/٣٢٣-٣٢٤ وشرح الكوكب المنير٢/٣٤٧ وانظر جامع بيان العلم وفضله٢/٣٤: ففيه إشارة إلى أن إيجاب خبر الواحد العمل دون القطع به قول الأكثر.

<<  <   >  >>