للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كثير من الناس الجامعون منهم غير المجموع لهم والمخبرون للمجموع لهم غير الطائفتين، والأكثر من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموع لهم ولا المخبرين"١.

فهذا مما علم بقرائن القطعية أن المراد به غير العموم.

فمدار عدم القطعية على احتمال الخصوص مع رجحان العموم، فإذا كان معلوما بالقرائن والأدلة الأخرى انتفاء احتمال الخصوص خلص اللفظ للقطعية، وكذلك إذا علم بقرائن القطع أن المراد من العام بعض مما يصلح له قطعا لم يرد الخلاف في هل هو قطعي أم لا٢.

الأمر الرابع: العام الذي خُصّ بدليل موجب للتخصيص قابل للتعليل لا يدخل في محل النزاع بين الجمهور والحنفية، لأن الحنفية لا يقولون بقطعية العام في مثل ذلك، إلا ما نقل عن بعضهم من أن التخصيص إذا كان بقطعي وكان المخصوص معلوما قطعا - أن العام يبقى قطعيا فيما بقي بعد التخصيص، وإذا خص منه مجهول لم يبق قطعيا٣.


١ الرسالة/٥٨-٦٠. وبيَّن - رحمه الله - أن الذي سوغ استعمال (الناس) في ذلك أنه يطلق على الجمع من ثلاثة إلى جميع الناس وما بين ذلك.
٢ انظر البرهان للجويني١/٢٢٢ وشرح الكوكب المنير٣/١١٤-١١٥ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ١/٢٩١ وأصول السرخسي ١/١٣٩ وانظر تفسير النصوص لمحمد أديب صالح ٢/١٠٢-١٠٤.
٣ انظر أصول الشاشي/٢٦ وأصول الجصاص/١٥٥-١٥٦ وأصول السرخسي١/١٤٤.

<<  <   >  >>